الفصل 389
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يفتح القابض العام لكتابات محاكم النواحي حسابا خصوصيا بصندوق الودائع والأمائن ويحرر في الثلاثة أيام الموالية لمحضر التوزيع أو الإسناد أو لقرار الترجيع لكل معني باسمه الخاص إذنا في سحب المبلغ المبين بالمحضر أو بالقرار يسلمه إليه مقابل إمضائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون