الفصل 384
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لأي دائن شملته التوزيعات المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقوم بعقلة توقيفية جديدة على أجر المدين إلا إذا لم يقع خلاصه في أجل من الآجال المتفق عليها.وإذا قام بإجراء توقيفية دائن لم تشمله التوزيعات المذكورة أو كان دينه قد تواجد بعد قرار رفع العقلة أو إذا لم يقع في الأجل المعين خلاص أحد الدائنين الذين وقع رفع عقلتهم وقام من أجل ذلك بإجراء جديدة فإن جميع الدائنين السابقين العاقلين أو المتداخلين يقع ترسيمهم وجوبا من جديد وبدون أي مصروف فيما يخص حصة دينهم التي لم تخلص وهذا الترسيم الجديد يجريه كاتب الناحية الذي يعلم بذلك الغير المعقول تحت يده خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون