الفصل 385
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
حاكم الناحية الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية يبقى له النظر ولو أن المدين انتقل لمحل إقامة آخر كائن بمنطقة ناحية أخرى ما دام لم تقع توقيفية في منطقة الناحية التي يوجد فيها محل الإقامة الجديد ضد نفس المدين وبين يدي نفس الغير المعقول تحت يده.وعندما يعلم الغير المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية الجديدة فإنه يعلم بذلك كاتب الناحية التي يوجد بدائرتها محل الإقامة الأول ويؤمن عن إذن هذا الأخير بصندوق الودائع والأمائن بقية المبالغ المخصومة عملا بالعقلة الأولى ويتولى حاكم الناحية بمنطقة محل الإقامة الأول توزيعا تنتهي به الإجراءات بالمنطقة القديمة وذلك مهما كان مقدار المبالغ المخصومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون