Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يسجل بكتابة الناحية أي دين جديد منذ التوزيع الأول فإن حاكم الناحية يطلب عند التوزيع الثاني من الدائنين رفع عقلتهم التوقيفية بشرط أن يدفع مدينهم بقية ما في ذمته في أجل يعينونه.وإذا رضي برفع العقلة أكثر من نصف الدائنين الذين حصتهم على الأقل الثلاثة أرباع من مبالغ الديون المحكوم باعتمادها فإن حاكم الناحية يصدر قرارا في رفع العقلة.ويستوجب العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية الأشخاص الذين يتعمدون ترسيم ديون موهومة تحيلا منهم ليضربوا بسهم في رفع العقلة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟