الفصل 738
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016). في حالة خضوع أحد الفريقين لإجراءات التسوية القضائية أو يبطل كل رهن عقاري سواء أكان اتفاقيا أو مقررا بحكم القضاء أو بكل حق توثقة على مكاسب المدين يكون إحداثه حاصلا في المدة المنصوص عليها بالفصلين 446 و 494 من هذه المجلة لضمان فاضل الحساب الجاري الذي قد يستقر دينا في ذمة المدين إذا كان الحساب الجاري قد أسفر عن نتيجة مثبتة لدين في ذمة الفريق المدين..
على أنه يجوز الاحتجاج على الدائنين بهذا الضمان في خصوص الزائد إن وجد على فاضل الحساب المستقر في الذمة عند قفله والذي يشتمل على الفرق الحاصل من التنظير بين هذا الفاضل والنتيجة التي كانت تمخضت عن تعمير ذمة المدين إلا إذا اقتضى الأمر تطبيق الفصلين 446 و 495 من هذه المجلة.
على أنه يجوز الاحتجاج على الدائنين بهذا الضمان في خصوص الزائد إن وجد على فاضل الحساب المستقر في الذمة عند قفله والذي يشتمل على الفرق الحاصل من التنظير بين هذا الفاضل والنتيجة التي كانت تمخضت عن تعمير ذمة المدين إلا إذا اقتضى الأمر تطبيق الفصلين 446 و 495 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون