الفصل 208
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺸﻤل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺃﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺸـﻤﻭل ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون