الفصل 229
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﺼﻼ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜـل ﺃﻭ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون