الفصل 341
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ:
- ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ (ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 276 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 282)
- ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل (ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 290 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 293)
- ﺍﻷﺩﺍﺀ )ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 294 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 305)
- ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ(ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 306 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 313 ﻭﺍﻟﻔﺼﻭل 315 ﻭ316 ﻭ317)
- ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ (ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 313 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل321)
- ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل (ﺍﻟﻔﺼل 322 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 324 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 328)
- ﺍﻟﻨﺴﺦ (ﺍﻟﻔﺼل 332 ﻭﺍﻟﻔﺼل 333)
- ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ (ﺍﻟﻔﺼل334)
- ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ (ﺍﻟﻔﺼل 335)
- ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﻜﻤﺎ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺠﺎل ﻭﻤﻨﺢ ﺁﺠﺎل ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻀـل (ﺍﻟﻔﺼﻭل 336 ﻭ337 ﻭ338)
- ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ (ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 276 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 282)
- ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل (ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 290 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 293)
- ﺍﻷﺩﺍﺀ )ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 294 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 305)
- ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ(ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 306 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 313 ﻭﺍﻟﻔﺼﻭل 315 ﻭ316 ﻭ317)
- ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ (ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 313 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل321)
- ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل (ﺍﻟﻔﺼل 322 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 324 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 328)
- ﺍﻟﻨﺴﺦ (ﺍﻟﻔﺼل 332 ﻭﺍﻟﻔﺼل 333)
- ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ (ﺍﻟﻔﺼل334)
- ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ (ﺍﻟﻔﺼل 335)
- ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﻜﻤﺎ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺠﺎل ﻭﻤﻨﺢ ﺁﺠﺎل ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻀـل (ﺍﻟﻔﺼﻭل 336 ﻭ337 ﻭ338)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون