الفصل 360
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭﻟﻭ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون