الفصل 359
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﺒﺸﺭﻁ ﺼﺭﻴﺢ "ﻟﻸﻤـﺭ" ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺎﺒﻼ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻊ ﺸﺭﻁ "ﻟﻴﺱ ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﻤﺎﺜل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻼﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻻ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻊ ﺸﺭﻁ "ﻟﻴﺱ ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﻤﺎﺜل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻼﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻻ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون