الفصل 250
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.
إذا لم يحصل بيع الأصل التجاري بالمزايدة العلنية باتباع الأوضاع وعلى الطريقة المبينة بالفصول 194 . 243 244 . 245 . 246 . 252.248-254. 256 و 257 فيجب على المشتري الذي يرغب في وقاية نفسه من مطالبة الدائنين المقيدين أن يخطر جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار المعين لكل منهم في تقييده قبل قيامهم عليه أو في خلال خمسة عشر يوما من التنبيه عليه بالدفع وإلا سقط حقه في الضمان على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية :
1) اسم البائع ولقبه ومقره مع بيان الأصل التجاري بدقة ومحتوياته وأثمان العناصر المعنوية والمعدات والسلع كل على حدة أو ذكر القيمة المقدرة للأصل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضة، والتحملات المالية المطلوبة منه والنفقات ومصاريف العقد التي بذلها المشتري.
2) جدول منقسم إلى ثلاثة أودية يذكر في الوادي الأول تواريخ البيوع أو الرهون السابقة و التقاييد المرسمة وفي الوادي الثاني اسم الدانتين المقيدين ومقر كل منهم وفي الوادي الثالث مبلغ الديون المقيدة مع تصريح المشتري باستعداده لدفع الديون المقيدة حالا بقدر الذي بذله بدون ميز بين الديون المستحقة الأداء أو غير المستحقة له.
ويجب أن يتضمن الإخطار أيضا المقر المختار بدائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري.
وإذا شمل الشراء الذي أحرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقلا بقيود والبعض الآخر خلوا منها وكانت كائنة بدائرة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متغايرة فيجب ذكر ثمن كل عنصر منها في الإخطار المذكور بتجزئة الجملي المنصوص عليه بالعقد على اختلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.
إذا لم يحصل بيع الأصل التجاري بالمزايدة العلنية باتباع الأوضاع وعلى الطريقة المبينة بالفصول 194 . 243 244 . 245 . 246 . 252.248-254. 256 و 257 فيجب على المشتري الذي يرغب في وقاية نفسه من مطالبة الدائنين المقيدين أن يخطر جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار المعين لكل منهم في تقييده قبل قيامهم عليه أو في خلال خمسة عشر يوما من التنبيه عليه بالدفع وإلا سقط حقه في الضمان على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية :
1) اسم البائع ولقبه ومقره مع بيان الأصل التجاري بدقة ومحتوياته وأثمان العناصر المعنوية والمعدات والسلع كل على حدة أو ذكر القيمة المقدرة للأصل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضة، والتحملات المالية المطلوبة منه والنفقات ومصاريف العقد التي بذلها المشتري.
2) جدول منقسم إلى ثلاثة أودية يذكر في الوادي الأول تواريخ البيوع أو الرهون السابقة و التقاييد المرسمة وفي الوادي الثاني اسم الدانتين المقيدين ومقر كل منهم وفي الوادي الثالث مبلغ الديون المقيدة مع تصريح المشتري باستعداده لدفع الديون المقيدة حالا بقدر الذي بذله بدون ميز بين الديون المستحقة الأداء أو غير المستحقة له.
ويجب أن يتضمن الإخطار أيضا المقر المختار بدائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري.
وإذا شمل الشراء الذي أحرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقلا بقيود والبعض الآخر خلوا منها وكانت كائنة بدائرة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متغايرة فيجب ذكر ثمن كل عنصر منها في الإخطار المذكور بتجزئة الجملي المنصوص عليه بالعقد على اختلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون