الفصل 4
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون