الفصل 292
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻷﺠل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻘﺎﺒل ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل.
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻟﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺇﻥ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﻟﺤﻠﻭل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻬﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﺼﻔﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺒل ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺃﺠﻼ ﻗﺩﺭﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺎﻤﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻘﺎﺒل ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل.
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻟﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺇﻥ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﻟﺤﻠﻭل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻬﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﺼﻔﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻭﻫـﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺒل ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺃﺠﻼ ﻗﺩﺭﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺎﻤﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون