الفصل 322
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﻜﻔﻴل ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺩﻴﻥ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻴﻘﺒل ﺃﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟـﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﺍ ﻗﺎﺒﻠﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺍﺨل ﻷﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻫﻤـل ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀـﺭﺭ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺩﻴﻥ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻴﻘﺒل ﺃﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟـﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﺍ ﻗﺎﺒﻠﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺍﺨل ﻷﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻫﻤـل ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀـﺭﺭ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون