الفصل 284
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﻤﻨﻬﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ.
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻘﺒﻭل.
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻘﺒﻭل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون