الفصل 321
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠـﺎﺕ ﻭﺇﻻ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻋﺭﻀـﺔ ﻟﻠﻌـﺯل ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻏﺭﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﻡ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺼﻴل ﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻬﻭﺍ ﻟﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒـﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻨﺴﺨﺔ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون