الفصل 214
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺘﺜﺒﺕ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻠﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺤﺠﺞ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺸﻁﻴﺒﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺄﺫﻭﻨﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻟـﻪ ﺒﺤﺠـﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﺠﺔ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻰ ﺃﺜﺒـﺕ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺴﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻔﺼل 208 ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺸﻁﻴﺒﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺄﺫﻭﻨﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻟـﻪ ﺒﺤﺠـﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﺠﺔ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻰ ﺃﺜﺒـﺕ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺴﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻔﺼل 208 ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون