الفصل 375
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون