الفصل 370
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﺼﻼ ﻗﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ.
ﻭﻴﺤﺠﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺯﻭﻴﺭﺍ.
ﻭﻴﺤﺠﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺯﻭﻴﺭﺍ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون