الفصل 377
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺸﻴﻜﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺫﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺸﻴﻜﺎ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼـﺤﺔ ﺘﺴﻠﺴـل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴـﺭﺍﺕ ﻻ ﻤـﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون