الفصل 218
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 217 ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤـﻭﻴﺯﻩ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻊ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون