الفصل 354
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﻘﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﻁﻥ ﺁﺨـﺭ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺼﻴﺭﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﺒﺎ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺸﻴﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺒﻨﻙ ﻟﻪ ﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻤﻜﺘـﺏ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻜﻤﺤل ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﺒـﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺴﻁﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺸﻴﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺒﻨﻙ ﻟﻪ ﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻤﻜﺘـﺏ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻜﻤﺤل ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﺒـﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺴﻁﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون