الفصل 348
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺭﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺘﺤـﺕ ﺘﺼـﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻴﺤﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺩﻟﻭل ﻜﻠﻤﺔ ﺼﻴﺭﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﺭﻓﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻤل ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﻠﺯﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸـﺎﺌﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻗﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻭﻭﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﻴﻜﺎﺕ.
ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺩﻟﻭل ﻜﻠﻤﺔ ﺼﻴﺭﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﺭﻓﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻤل ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﻠﺯﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸـﺎﺌﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﻗﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻭﻭﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﻴﻜﺎﺕ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون