الفصل 217
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ(1) ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 630 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺨﻼﻓﻪ. ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻤـﻥ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون