الفصل 372
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﻨﻘﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 28 ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 3 ﺃﻓﺭﻴل1996)
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﺠﺏ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ.
ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻜﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﺠﺏ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ.
ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻜﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون