الفصل 331
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﻴـﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻨﻅﻴﺭ ﺁﺨﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ:
-1 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ.
-2 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﻅﻴﺭ ﺁﺨﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ:
-1 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ.
-2 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﻅﻴﺭ ﺁﺨﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون