الفصل 363
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل:
(1 ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
(2 ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
(3 ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل:
(1 ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
(2 ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
(3 ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون