الفصل 339
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﻸﻤﺭ ﻋﻠﻰ :
(1 ﺼﻴﻐﺔ ﺸﺭﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻩ.
(2 ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﻼ ﻗﻴﺩ ﻭﻻ ﺸﺭﻁ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ.
(3 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻓﻊ.
(4 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
(5 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
(6 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺤﺭﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺩ.
(7 ﺇﻤﻀﺎﺀ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻱ (ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ.)
(1 ﺼﻴﻐﺔ ﺸﺭﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻩ.
(2 ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﻼ ﻗﻴﺩ ﻭﻻ ﺸﺭﻁ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ.
(3 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻓﻊ.
(4 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
(5 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
(6 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺤﺭﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺩ.
(7 ﺇﻤﻀﺎﺀ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻱ (ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ.)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون