الفصل 233
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﺡ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩﺍ ﻟﻜـﺭﺍﺀ ﺒﺤﻠـﻭل ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀﻫﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜـﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل.
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜـﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون