الفصل 251
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻟﻪ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل 249 ﻤﻨﻁﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻌـﻪ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺭﻓﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻟـﺩﻓﻊ ﺃﺜﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 195.
ﻭﻴﺠﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ ﻟﻸﺼـل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺅﻫﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ ﻟﻸﺼـل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺅﻫﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون