الفصل 8
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﻤﺴﻙ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ: (1 ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩﻭﺍ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻴﻭﻤﺎ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﻴﻭﻤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩﻭﺍ ﺸﻬﺭﺍ ﻓﺸﻬﺭﺍ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻤﺴﻙ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ.
(2 ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭﻭﺍ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺼﺭ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻘل ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭ.
(3 ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
(2 ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭﻭﺍ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺼﺭ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻘل ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭ.
(3 ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون