الفصل 314
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
- ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ:
- ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ.
- ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻼ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
ﺘﺴﻘﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺎﺒل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺇﻻ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺘﺴﻘﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻌﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺽ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺴﻭﻯ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل.
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺸﺭﻁ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ.
- ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ.
- ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻼ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
ﺘﺴﻘﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺎﺒل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺇﻻ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺘﺴﻘﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻌﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺽ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺴﻭﻯ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل.
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺸﺭﻁ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون