الفصل 219
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻋﻨﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺴﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ. ﻭﺇﺫﺍ ﺇﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻﻏﻴﺎ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻵﻨﻔﺘﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ.
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ. ﻭﺇﺫﺍ ﺇﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻﻏﻴﺎ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻵﻨﻔﺘﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون