الفصل 226
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺈﺸﻬﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺘﺎﻤﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون