الفصل 228
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﻌﺩ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﻭﻴﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺇﻋﻼﻨﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺭﺴﻭﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻨﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼـﺔ علي ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 191.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻟﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁـﺎل ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺭﺴﻭﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻨﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼـﺔ علي ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 191.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻟﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁـﺎل ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون