الفصل 328
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻋﻨـﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺯﺍﺤﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻴﻔﻀل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻨﻪ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﺭﺅﻭﻥ ﻟﻭ ﺤﺼـل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺯﺍﺤﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻴﻔﻀل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻨﻪ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﺭﺅﻭﻥ ﻟﻭ ﺤﺼـل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون