Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إن السندات للأمر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب أن تعرض على توقيع محررها في الآجال المعينة بالفصل 283 ويبتدئ الأجل الذي يجري بعد الاطلاع من تاريخ التوقيع عليها بإمضاء محرر السند، وإذا امتنع المحرر من وضع توقيعه بتاريخه فيجب إثبات امتناعه باحتجاج (الفصل (285) ويكون تاریخه مبدأ لأجل الاطلاع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟