الفصل 345
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن السندات للأمر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب أن تعرض على توقيع محررها في الآجال المعينة بالفصل 283 ويبتدئ الأجل الذي يجري بعد الاطلاع من تاريخ التوقيع عليها بإمضاء محرر السند، وإذا امتنع المحرر من وضع توقيعه بتاريخه فيجب إثبات امتناعه باحتجاج (الفصل (285) ويكون تاریخه مبدأ لأجل الاطلاع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون