الفصل 739
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن في كل وقت إجراء توقيفية على ما ترتب لأحد الفريقين بالحساب الجاري تحت يد معامله حسب الإجراءات التي قررها القانون. على أن هذه العقلة التوقيفية لا ينبغي أن تنال من الحقوق المترتبة لعميل المدين المعقول عليه نتيجة الحساب المثبتة لدين له بمقتضى شرط يمنعه في كل وقت من حرية التصرف في المبلغ الذي أسفرت عليه هذه النتيجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون