الفصل 279
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺤﻘﻪ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫـﺎ ﺘﻅﻬﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻁﺒﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻻﻏﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻤﺘﺒﻌﺎ ﺒﺘﻅﻬﻴـﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ. ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﺯﻋﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺒﺄﻱ ﺤﺎﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻓﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺤﺸﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون