الفصل 223
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﺎﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺤﺎﺼـل ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون