الفصل 336
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤل ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻴﻠﻴﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﻤـﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل.
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﺁﺨﺭﻩ ﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺩﺩ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ﻴـﻭﻡ ﻋﻤل ﻴﻠﻴﻪ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠل ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺘﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﺁﺨﺭﻩ ﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺩﺩ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ﻴـﻭﻡ ﻋﻤل ﻴﻠﻴﻪ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠل ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺘﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون