الفصل 268
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺘﺴﻠﻡ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﺔ ﻟﺩﻴـﻪ ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺩﻓﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺩﻓﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون