الفصل 335
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻬﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠـﻭل ﺃﺠـل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﻤﻀﻲ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻼ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ. ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻤﺩﺓ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺇﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻤﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﺭﺜﺘﻬﻡ ﺃﻭ
ﺨﻠﻔﺎﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻭﺍ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ.
ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻤﺩﺓ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺇﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻤﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﺭﺜﺘﻬﻡ ﺃﻭ
ﺨﻠﻔﺎﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻭﺍ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون