الفصل 325
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻘﺭ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭﻫﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون