الفصل 267
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻷﺠل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ ﺃﺼـﻼ ﻭﻓـﻭﺍﺌﺽ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 264.
ﻭﻴﺒﺘﺩﺉ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴّﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ.
ﻭﻴﺒﺘﺩﺉ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴّﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون