الفصل 347
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻴﻜﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ: - ﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻜﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭﻻ. - ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون