الفصل 358
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻀﺎﻤﻥ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻻﻏﻴﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون