الفصل 324
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺴـﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻷﺠﻠﻪ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻵﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻷﺠﻠﻪ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻵﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون