الفصل 290
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
- ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ - ﺃﻭ ﻷﺠل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ
- ﺃﻭ ﻷﺠل ﻴﺒﺘﺩﺉ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ
- ﺃﻭ ﻟﻴﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻕ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺠﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺁﺠﺎل ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻁﻠﺔ.
- ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ - ﺃﻭ ﻷﺠل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ
- ﺃﻭ ﻷﺠل ﻴﺒﺘﺩﺉ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ
- ﺃﻭ ﻟﻴﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻕ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺠﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺁﺠﺎل ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻁﻠﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون