الفصل 330
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻤﺒﺭﺉ ﻟﻠﺫﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺒﻁـل ﻤﻔﻌـﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻜل ﻨﻅﻴﺭ ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺭﺠﻌﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون